All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1765 27/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة يوسف بك كرم» مركزها: عردات ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1765
Date
27/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5454-5455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1765 تاريخ 27/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة يوسف بك كرم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11937 تاريخ 11/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة يوسف بك كرم». مركزها: عردات ـ المقسم رقم 21 من العقار رقم 686 ـ مقابل كنيسة مار مارون ـ سنتر طنوس عاقلة ـ ملك سليم بك كرم ـ الطابق الأول ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ العمل على نشر الوعي والمعرفة حول سيرة حياة بطل لبنان «يوسف بك كرم» وفضائله للتعريف عن إنجازاته الوطنية والاجتماعية والثقافية في لبنان وأنحاء العالم والحفاظ على تراثه. 2 ـ التعاون بين أفراد هذه المؤسسة ومساعدتهم ماديا ومعنويا في مختلف المجالات لا سيما العلمية والصحية والاجتماعية ضمن الإمكانات المتوافرة والسهر على مصالحهم. 3 ـ المساهمة في كل عمل يهدف إلى رفع مستوى أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة والعمل على نشر التوعية الاجتماعية والثقافية والبيئية والصحية والأخلاقية فيما بينهم وبين محيطهم. 4 ـ توثيق العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين جميع أعضاء المؤسسة وأصدقائهم بمختلف انتماءاتهم. 5 ـ العمل على إقامة مختلف المؤتمرات والندوات وورشات العمل والمحاضرات والمعارض والنشاطات التربوية والتثقيفية والتراثية عامة وما هو ذات صلة بكل لبنان ببيئة يوسف بك كرم الثقافية والاجتماعية والوطنية بصورة خاصة في لبنان والعالم والتي تسهل تحقيق أهداف الجمعية كافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هدى جميل كرم بولس كنج صوطو بسام طنوس ساروفيم موني سعيد عاقله هند يوسف فضل الله سعيد يوسف الحريبه ارنستو صليبا دحدح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ارنستو صليبا دحدح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود