All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1769 28/11/2008

تأسيس جمعية باسم: "الهيئة الاعلامية العالمية للدفاع عن القدس" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1769
Date
28/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5492-5494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1769 تاريخ 28/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الهيئة الاعلامية العالمية للدفاع عن القدس" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12002 تاريخ 13/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الهيئة الاعلامية العالمية للدفاع عن القدس". مركزها: بيروت - بربور - سنتر نجمة المزرعة - الطابق الاول. غايتها: 1- استعادة مكانة القدس في الوعي الشعبي. 2- اعتبار القدس قضية انسانية تخص كل فرد من افراد المجتمع الانساني. 3- العمل لبلورة رأي عام من اجل رؤية حقيقية لطبيعة الاحتلال الاسرائيلي للمدينة المقدسة وكشف الاحتلال بصفته ظاهرة لا انسانية، تتنافى مع قيم الحق والعدل والسلام التي جاءت بها كافة الاديان. 4- نشر المعارف الخاصة بمدينة القدس وخاصة لدى الشباب لمعرفة اكبر بقضية القدس. 5- توحيد المصطلحات والخطاب الاعلامي لصناعة رسالة اعلامية اقوى لنصرة قضية القدس وما ترمز اليه هذه المدينة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسن توفيق ابو رقبه محمد ياسر عبد الرحمن الصبان خالد علي حنينه احمد عوض المرعي عدنان عبد الغني الساحلي محمد خير خالد قليلات وليد محمد حسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خير خالد قليلات

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود