All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 60 14/11/2008

الاعتراف بالماستر في علم الاحياء الجزيئي M.A. in Molecular Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
60
Date
14/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5459-5460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 14/11/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 33/م/2007 تاريخ 15/1/2007

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الأميركية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: ماستر في علم الاحياء الجزيئي M.A. in Molecular Biology تعتبر شهادة الماستر في علم الاحياء الجزيئي، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في علم الاحياء الجزيئي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في علم الاحياء، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة لرسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذا الشهادة اعتبارا من العام 2005 ـ 2006 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 14/11/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري