All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 65 14/11/2008

الاعتراف بدبلوم الدراسات المعمقة في الموسيقى وعلم الموسيقى (Diplome d’Etudes Approfondies de Musique et Musicologie (DEA الصادرة عن المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
65
Date
14/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 65 تاريخ 14/11/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الأنطونية اسم الكلية: المعهد العالي للموسيقى اسم الشهادة: دبلوم الدراسات المعمقة في الموسيقى وعلم الموسيقى Diplome d’Etudes Approfondies de Musique et Musicologie (DEA) تعتبر شهادة دبلوم الدراسات المعمقة في الموسيقى وعلم الموسيقى، التي يمنحها المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الموسيقى وعلم الموسيقى، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى إجازة في الموسيقى وعلم الموسيقى لا تقل مدة دراستها عن 4 سنوات أو ما يعادلها، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذا الشهادة اعتبارا من العام 2005 ـ 2006 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 14/11/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري