All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 66 14/11/2008

الاعتراف بالجدارة في الموسيقى وعلم الموسيقى Maitrise de Musique et Musicologie الصادرة عن المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
66
Date
14/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 14/11/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الأنطونية اسم الكلية: المعهد العالي للموسيقى اسم الشهادة: الجدارة في الموسيقى وعلم الموسيقى Maitrise de Musique et Musicologie تعتبر شهادة الجدارة (Maitrise) في الموسيقى وعلم الموسيقى في أحد التراكيز التالية: علم الموسيقى الشامل للتقاليد، علوم التربية الموسيقية، الموسيقى والتكنولوجيا ووسائط الاعلام، الموسيقى العالمة العربية (Musique savante arabe الموسيقى العالمية الأوروبية (Musique savante europeenne، التي يمنحها المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة في الموسيقى وعلم الموسيقى مدة دراستها 4 سنوات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذا الشهادة اعتبارا من العام 2005 ـ 2006 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 14/11/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري