المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة الأنطونية اسم الكلية: المعهد العالي للموسيقى اسم الشهادة: الجدارة في الموسيقى وعلم الموسيقى Maitrise de Musique et Musicologie تعتبر شهادة الجدارة (Maitrise) في الموسيقى وعلم الموسيقى في أحد التراكيز التالية: علم الموسيقى الشامل للتقاليد، علوم التربية الموسيقية، الموسيقى والتكنولوجيا ووسائط الاعلام، الموسيقى العالمة العربية (Musique savante arabe الموسيقى العالمية الأوروبية (Musique savante europeenne، التي يمنحها المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة في الموسيقى وعلم الموسيقى مدة دراستها 4 سنوات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذا الشهادة اعتبارا من العام 2005 ـ 2006 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.