All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 69 14/11/2008

الاعتراف بالماستر في مجال البحث في الرياضيات الرقمية ـ اختصاص: معادلات المشتقات الجزئية Master Recherche en Analyse numerique-option: Equations aux derivees partielles الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
69
Date
14/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5464-5465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 69 تاريخ 14/11/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5 تشرين الأول 1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماستر في مجال البحث في الرياضيات الرقمية ـ اختصاص: معادلات المشتقات الجزئية Master Recherche en Analyse numerique-option:E quations aux derivees partielles تعتبر شهادة الماستر في مجال البحث في الرياضيات الرقمية ـ اختصاص: معادلات المشتقات الجزئية، التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في الرياضيات الرقمية ـ اختصاص: معادلات المشتقات الجزئية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في الرياضيات، أو في الفيزياء، وشرط وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو المتريز أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصين المذكورين أعلاه أن يعفوا من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيدا. وأما حملة شهادة مهندس مدني، فيتم بناء على دراسة ملفهم، ويتقرر بنتيجتها إعفاؤهم من عدد من الأرصدة، وإلزامهم إنجاز مجموعة من المواد الاستكمالية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى شهادة الماستر المذكورة أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2004/2005، وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 14/11/2008 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة القاضي يوسف نصر محمود القرق عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وضاح نصر جورج حداد أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري