All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 70 14/11/2008

الاعتراف بالماستر في الرياضيات المالية والاكتوارية Master en Sciences actuarielle et financiere الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
70
Date
14/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5465-5466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 14/11/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5 تشرين الأول 1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماستر في الرياضيات المالية والاكتوارية Master en Sciences actuarielle et financiere تعتبر شهادة الماستر في الرياضيات المالية والاكتوارية، التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في الرياضيات المالية والاكتوارية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في الرياضيات، وشرط وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو المتريز أو الكفاءة أو الماستر في الرياضيات أن يعفوا من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيدا. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى شهادة الماستر المذكورة أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2006/2007، وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 14/11/2008 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة القاضي يوسف نصر محمود القرق عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وضاح نصر جورج حداد أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري