All legislation

قرار Decision No. 205 04/11/2008

حل وتصفية الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية في البقاع «بركات» م.م.

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
04/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5466-5467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 04/11/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية منها،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 7/7/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية في البقاع «بركات» م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 42/2ت تاريخ 8/4/2002 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1081/1 تاريخ 15/10/2002 وعين السيد حسين علي صالح مصفيا لها وأعطي الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/11/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه