All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 209 13/11/2008

إنشاء جمعية تعاونية لتنمية إنتاج الطاقة المتجددة في محافظة النبطية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
209
Date
13/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار مبدئي رقم 209 تاريخ 13/11/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/10/2008

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية إنتاج الطاقة المتجددة في قضاء النبطية م.م.». مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: قرى قضاء النبطية. مركزها: عربصاليم / النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تخفيف كلفة استخدام الطاقة المنزلية لأعضائها والمستفيدين. 2 ـ تأمين فرص عمل في صناعة وتركيب وصيانة أجهزة الطاقة. 3 ـ توعية سكان المنطقة على أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/11/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه