المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية إنتاج الطاقة المتجددة في قضاء النبطية م.م.». مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: قرى قضاء النبطية. مركزها: عربصاليم / النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تخفيف كلفة استخدام الطاقة المنزلية لأعضائها والمستفيدين. 2 ـ تأمين فرص عمل في صناعة وتركيب وصيانة أجهزة الطاقة. 3 ـ توعية سكان المنطقة على أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة.