All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1770 28/11/2008

تأسيس جمعية باسم: "منتدى ربيع بيروت" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1770
Date
28/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5494-5495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1770 تاريخ 28/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "منتدى ربيع بيروت" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14206 تاريخ 13/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "منتدى ربيع بيروت". مركزها: بيروت - المزرعة - ملك عادل الحاج علي. غايتها: 1- العمل من اجل تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية، وتمتين التضامن الاجتماعي وتطوير علاقاته. 2- تنمية الثقافة الوطنية الديمقراطية، المدنية غير الطائفية عبر العمل الاعلامي واصدار المنشورات وتنظيم الندوات. 3- تفعيل دور الشباب والطلاب والمرأة في المجتمع. 4- العمل من اجل تمكين المناطق والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمهمشة من تطوير ذاتها وتحسين اوضاعها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد فتحي عبد الرؤوف صبيح وفاء كامل ولي الدين طلال اسكندر الياس خوري ريان حسين ماجد جوانا جرجس نصار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد فتحي عبد الرؤوف صبيح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود