All legislation

قرار Decision No. 391 24/11/2008

وضع مجموعة طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
391
Date
24/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5470-5471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 391 تاريخ 24/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 173/1 تاريخ 11/9/2008 المتعلق بإصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس شركة ليبان بوست والتزامها الخدمات البريدية في لبنان، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منها.

بناء على المحضر رقم 6/2008/ط الصادر بتاريخ 19/11/2008 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 107/1 تاريخ 11/7/2008 المتعلق باستلام الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس شركة ليبان بوست والتزامها الخدمات البريدية في لبنان، وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) الواردة في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 173/1 تاريخ 11/9/2008

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل