All legislation

قرار Decision No. 400 24/11/2008

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
400
Date
24/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5471-5472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 400 تاريخ 24/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 11/7/2008 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري مشترك يعبر عن العلاقات الودية الفرنسية ـ اللبنانية التي تربط البلدين، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منها.

بناء على موافقة وزارة الاتصالات بموجب الإحالة رقم 640/1/و تاريخ 9/6/2008 على الاتفاق النهائي بين شركة ليبان بوست وإدارة البريد الفرنسي على مواصفات وطرق طبع وتبادل الطابع البريدي التذكاري المشترك الفرنسي ـ اللبناني،

بناء على المحضر رقم 5/2008/ط الصادر بتاريخ 15/11/2008 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 107/1 تاريخ 11/7/2008 المتعلق باستلام الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره تعبيرا عن العلاقات الودية الفرنسية ـ اللبنانية التي تربط البلدين وفقا لما يلي:

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 108/1 تاريخ 11/7/2008.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل