ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتنمية الحرفية والفنية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13232 تاريخ 9/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتنمية الحرفية والفنية". مركزها: فتري - شارع الصنوبر - ملك جوزف كامل والهام كامل - قضاء جبيل. غايتها: 1- الاهتمام بتنمية الاعمال الحرفية ودعمها وتشجيعها. 2- تنمية الاشغال اليدوية. 3- تنمية ودعم وتشجيع الاعمال الفنية الابداعية. 4- تنظيم المعارض وتسويق منتجات الحرفيين والمشاركة فيها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: هبه ناجي الحسيني الهام جرجس كامل الاميرة دانيه رياض الشيخ ندى عادل حشمه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هبه ناجي الحسيني
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الاول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود