All legislation

قرار Decision No. 815 25/11/2008

ترخيص إصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم "EKARUNA PROPERTIES"

Type
قرار · Decision
Number
815
Date
25/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5474-5475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 815 تاريخ 25/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1008314 تاريخ 25/6/2008 باسم «شركة برومو برنتس ش.م.ل. PROMOPRINTS S.A.L» ممثلة بشخص السيد عماد زكريا جمعة الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2939 تاريخ 1/11/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة برومو برنتس ش.م.ل. PROMOPRINTS S.A.L»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {EKARUNA PROPERTIES} تتحمل مسؤوليتها الصحافية الين ميشال عيزراني حلاق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2008 وزير الإعلام د. طارق متري