All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1778 01/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية جورج عون" مركزها: تحوم - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1778
Date
01/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5497-5499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1778 تاريخ 01/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية جورج عون" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7758 تاريخ 30/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية جورج عون". مركزها: تحوم - منطقة تحوم العقارية - البناء القائم على العقار 303. غايتها: - تهدف جمعية "جمعية جورج عون" الى تشجيع وتمويل ومساعدة نشاطات ومشاريع انمائية واجتماعية وثقافية وبيئية تلبي احتياجات معينة في المجتمع، فتنمي طاقات الانسان ومجالات الانتاج عن طريق الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية وانماء القرى والبلدات ونشر العلم والمعرفة والبحث العلمي، كما تهدف الى مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق انجازات ومشاريع ذات نفع عام وتعمل المؤسسات على سبيل التعداد لا الحصر في مجالات الخدمة العامة في الحقول الآتية: - ايواء العجزة ورعاية وتعليم وتأمين التدريب للايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. - ايواء او رعاية او تأهيل او تشغيل او معاونة المعاقين. - دعم التدريب المهني والعاملين في الحقل الاجتماعي. - دعم مؤسسات وجمعيات خيرية لا تبتغي الربح في تحقيق مشاريع انمائية. - مساعدة العائلات المستورة. - تأهيل الانسان وتشجيعه على التحصيل العلمي وتطوير طاقاته ورفع مستوى المهارات والقدرات ومستوى العاملين ورفع مستوى الحياة وتطويرها. - التخطيط الشامل لتوجيه نشاطات وخدمات واختصاصات الفرد على اساس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. - اقتراح وملاحقة وتنفيذ مشاريع انمائية ذات نفع عام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طنوس نعوم عون جميلة حبيب زغيب مادونا طنوس عون لوران طنوس عون سهام نعوم عون ايمي طنوس عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي لوران طنوس عون

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود