المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية جورج عون". مركزها: تحوم - منطقة تحوم العقارية - البناء القائم على العقار 303. غايتها: - تهدف جمعية "جمعية جورج عون" الى تشجيع وتمويل ومساعدة نشاطات ومشاريع انمائية واجتماعية وثقافية وبيئية تلبي احتياجات معينة في المجتمع، فتنمي طاقات الانسان ومجالات الانتاج عن طريق الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية وانماء القرى والبلدات ونشر العلم والمعرفة والبحث العلمي، كما تهدف الى مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق انجازات ومشاريع ذات نفع عام وتعمل المؤسسات على سبيل التعداد لا الحصر في مجالات الخدمة العامة في الحقول الآتية: - ايواء العجزة ورعاية وتعليم وتأمين التدريب للايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. - ايواء او رعاية او تأهيل او تشغيل او معاونة المعاقين. - دعم التدريب المهني والعاملين في الحقل الاجتماعي. - دعم مؤسسات وجمعيات خيرية لا تبتغي الربح في تحقيق مشاريع انمائية. - مساعدة العائلات المستورة. - تأهيل الانسان وتشجيعه على التحصيل العلمي وتطوير طاقاته ورفع مستوى المهارات والقدرات ومستوى العاملين ورفع مستوى الحياة وتطويرها. - التخطيط الشامل لتوجيه نشاطات وخدمات واختصاصات الفرد على اساس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. - اقتراح وملاحقة وتنفيذ مشاريع انمائية ذات نفع عام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طنوس نعوم عون جميلة حبيب زغيب مادونا طنوس عون لوران طنوس عون سهام نعوم عون ايمي طنوس عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي لوران طنوس عون