المادة 1
مادة 1: ينهى عمل لجنة لعبة الغولف المؤلفة بموجب القرار رقم 24/1/2007 اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار Decision No. 159 11/11/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 34/1/2007 تاريخ 23/3/2007 (تأليف لجنة للعبة الغولف)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينهى عمل لجنة لعبة الغولف المؤلفة بموجب القرار رقم 24/1/2007 اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: تؤلف بقرار يصدر لاحقا لجنة جديدة لإدارة اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان