All legislation

قرار Decision No. 159 11/11/2008

إنهاء عمل لجنة الغولف المؤلفة بموجب القرار رقم 24/1/2007

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 34/1/2007 تاريخ 23/3/2007 (تأليف لجنة للعبة الغولف)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينهى عمل لجنة لعبة الغولف المؤلفة بموجب القرار رقم 24/1/2007 اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تؤلف بقرار يصدر لاحقا لجنة جديدة لإدارة اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان