All legislation

قرار Decision No. 160 11/11/2008

الغاء لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص جمعية «نادي شوغن» ـ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5476-5477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2234/د بتاريخ 22/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي شوغن»، مركزها: حارة المصيطبة، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 623/م/99 بتاريخ 8/9/1999، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته،

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي شوغن» المرخص لها بمزاولتها: الملاكمة ـ التاي بوكسينغ مواي تاي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان