All legislation

قرار Decision No. 162 11/11/2008

إلغاء لعبتي الكيك بوكسينغ والتاي بوكسينغ ـ مواي تاي من ترخيص جمعية «نادي بودي سبورت» ـ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5478-5479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتاي بوكسينغ المسجل لدينا تحت رقم 2178/د تاريخ 19/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبتي الكيك بوكسينغ والتاي بوكسينغ ـ مواي تاي من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي بودي سبورت»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 92/1/2007 بتاريخ 30/7/2007، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبتين المذكورتين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته،

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي بودي سبورت ـ بيروت» والمرخص لها بمزاولتها: التربية البدنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان