إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتاي بوكسينغ المسجل لدينا تحت رقم 2178/د تاريخ 19/8/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبتي الكيك بوكسينغ والتاي بوكسينغ ـ مواي تاي من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي بودي سبورت»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 92/1/2007 بتاريخ 30/7/2007، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبتين المذكورتين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته،
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي بودي سبورت ـ بيروت» والمرخص لها بمزاولتها: التربية البدنية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان