All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1780 01/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "صدى المنية الاجتماعية" مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1780
Date
01/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5499-5500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1780 تاريخ 01/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "صدى المنية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5812 تاريخ 17/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "صدى المنية الاجتماعية". مركزها: المنية - الطريق القديم - خلف المبنى البلدي القديم - ملك السيد عبدالله القصاب - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1- العمل على رفع المستوى الاجتماعي. 2- تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء المنطقة. 3- التعاون اللازم مع الجهات المختصة لاقامة مركز اجتماعي في المنطقة. 4- تشجيع الاعمال الانسانية والمبادرات الابداعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سماهر احمد ملص سحر خضر شرشوح فايز ابراهيم ملص عبدالله محمد دهمان محمد احمد زريقه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد زريقه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود