All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 52 24/10/2008

الاعتراف بالماستر علوم في إدارة الأعمال MS in Business Administration الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
52
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5317-5318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000

المرسوم رقم 677 تاريخ 28/8/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال اسم الشهادة: ماستر علوم في إدارة الأعمال MS in Business Administration تعتبر شهادة الماستر علوم في إدارة الأعمال MS in Business Administration التي تمنحها الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الإجازة الجامعية في إدارة الأعمال، وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي منها ستة أرصدة لرسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2001 ـ 2002 وذلك وفق اللوائح المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر (عدم الموافقة بسبب حداثة الترخيص) عبد الحسن الحسيني (مع التحفظ) جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري