All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 53 24/10/2008

الاعتراف بالماستر في البيولوجيا وتقنيات التسويق Master en Biologie et techniques de promotion الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
53
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5318-5319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5 تشرين الأول 1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماستر في البيولوجيا وتقنيات التسويق Master en Biologie et techniques de promotion تعتبر شهادة الماستر في البيولوجيا وتقنيات التسويق، التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في البيولوجيا وتقنيات التسويق، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في علم الحياة وعلم الأرض، أو في الكيمياء، أو في الكيمياء الحيوية، أو في العلوم الطبيعية، أو في علوم البيئة، أو في علم الاحياء (البيولوجيا)، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو المتريز أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه أن يعفوا من عدد الأرصدة لا يتجاوز الـ 60 رصيدا، وأما قبول حملة شهادة دكتور في الصيدلية، أو شهادة مهندس زراعي، أو شهادة مهندس علم الجينات، فيتم بناء على دراسة ملفهم، ويتقرر بنتيجتها إعفاؤهم من عدد من الأرصدة، وإلزامهم إنجاز مجموعة من المواد الاستكمالية. وأما قبول حملة شهادة الإجازة في العلوم المخبرية فيتم شرط إنجازهم مجموعة من المواد الاستكمالية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى شهادة الماستر المذكورة أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2006/2007 وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ وضاح نصر ـ جورج حداد ـ محمود القرق ـ الأب جورج حبيقة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات والتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري