All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 55 24/10/2008

الاعتراف بالماستر في مجال البحث ـ اختصاص: هيكلية الجينات وتفاعلاتها وخصائصها Master Recherche en Structure - option: Interaction des macromolecules et genomique fonctionnelle الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
55
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5 تشرين الأول 1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماستر في مجال البحث ـ اختصاص: هيكلية الجينات وتفاعلاتها وخصائصها Master Recherche en Structure - option: Interaction des macromolecules et genomique fonctionnelle تعتبر شهادة الماستر في مجال البحث ـ اختصاص: هيكلية الجينات وتفاعلاتها وخصائصها، التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في هيكلية الجينات وتفاعلاتها وخصائصها، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في علم الحياة وعلم الأرض، أو في العلوم الطبيعية، أو في الكيمياء الحيوية، أو في علم الاحياء (البيولوجيا)، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو المتريز أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه أن يعفوا من عدد الأرصدة لا يتجاوز الـ 60 رصيدا، وأما قبول حملة شهادة الدكتوراه في الطب. أو في الصيدلة، وحملة شهادة مهندس في علم الاحياء (البيولوجيا)، فيتم بناء على دراسة ملفهم، ويتقرر بنتيجتها إعفاؤهم من عدد من الأرصدة، وإلزامهم إنجاز مجموعة من المواد الاستكمالية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى شهادة الماستر المذكورة أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2004/2005 وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ وضاح نصر ـ جورج حداد ـ محمود القرق ـ الأب جورج حبيقة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات والتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري