All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 57 24/10/2008

الاعتراف بالماستر علوم في علوم البيئة Master of Science in Environnement الصادرة عن كلية العلوم في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
57
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5321-5322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: ماستر علوم في علوم البيئة Master of Science in Environnement تعتبر شهادة الماستر علوم في علوم البيئة التي تمنحها كلية العلوم في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في علوم البيئة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين بعد الإجازة الجامعية في علوم البيئة، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي منها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذا الاختصاص اعتبارا من العام 2007 ـ 2008 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري