المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية اسم الشهادة: ماستر في البيوكيمياء Master en Biochimie Master of Science in Biochemistry تعتبر شهادة الماستر في البيوكيمياء التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في البيوكيمياء، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الكيمياء أو البيوكيمياء أو ما يعادلها رسميا. وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو الجدارة (المتريز) في الكيمياء أو البيوكيمياء أن يعفوا من 15 رصيدا نصف سنوي. أما حملة الإجازة في العلوم المخبرية أو في علم الإحياء أو في الصيدلة فعليهم استكمال عدد من الأرصدة من برنامج البكالوريوس في البيوكيمياء وفق ما يلي: 21 رصيدا نصف سنوي لحملة الإجازة في العلوم المخبرية أو في علم الإحياء. 12 رصيدا نصف سنوي لحملة الإجازة في الصيدلة. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008 ـ 2009