All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 59 24/10/2008

الاعتراف بالماستر في البيوكيمياء الصادرة عن كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
59
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5323-5324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7 آب 2000

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية اسم الشهادة: ماستر في البيوكيمياء Master en Biochimie Master of Science in Biochemistry تعتبر شهادة الماستر في البيوكيمياء التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في البيوكيمياء، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الكيمياء أو البيوكيمياء أو ما يعادلها رسميا. وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو الجدارة (المتريز) في الكيمياء أو البيوكيمياء أن يعفوا من 15 رصيدا نصف سنوي. أما حملة الإجازة في العلوم المخبرية أو في علم الإحياء أو في الصيدلة فعليهم استكمال عدد من الأرصدة من برنامج البكالوريوس في البيوكيمياء وفق ما يلي: 21 رصيدا نصف سنوي لحملة الإجازة في العلوم المخبرية أو في علم الإحياء. 12 رصيدا نصف سنوي لحملة الإجازة في الصيدلة. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008 ـ 2009

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري