المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب ومشتقاته Le Bon Lait في المغراقة ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية المغراقة. مركزها: المغراقة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /5.000.000/ ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ مساعدة الأعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة ـ تربية الأبقار. 2 ـ تصنيع الحليب وتحويله إلى البان وأجبان على أنواعها وتسويقه. 3 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية وآلات ومعدات. 4 ـ استيراد الأبقار المؤصلة. 5 ـ تأمين طبيب بيطري للإشراف دوريا على الأبقار.