المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «أجيال البازورية». مركزها: بلدة البازورية، قضاء صور، محافظة الجنوب. الألعاب المرخص بها: كرة السلة.
قرار Decision No. 141 11/11/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «أجيال البازورية» المسجل تحت رقم 989/د تاريخ 16/3/2006،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 7948 تاريخ 13/6/2006،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/3/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «أجيال البازورية». مركزها: بلدة البازورية، قضاء صور، محافظة الجنوب. الألعاب المرخص بها: كرة السلة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أحمد حسين حدرج ـ علي أحمد نسر ـ حسن محمد نصر الله ـ مايا علي بسام ـ مايا خضر وطفى ـ زينب يوسف نسر ـ هويدا محمد فريدي ـ حسن محمد علي دلباني ـ أحمد حسين حدرج.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان