All legislation

قرار Decision No. 141 11/11/2008

ترخيص جمعية رياضية باسم «أجيال البازورية»

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5325-5326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «أجيال البازورية» المسجل تحت رقم 989/د تاريخ 16/3/2006،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 7948 تاريخ 13/6/2006،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/3/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «أجيال البازورية». مركزها: بلدة البازورية، قضاء صور، محافظة الجنوب. الألعاب المرخص بها: كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أحمد حسين حدرج ـ علي أحمد نسر ـ حسن محمد نصر الله ـ مايا علي بسام ـ مايا خضر وطفى ـ زينب يوسف نسر ـ هويدا محمد فريدي ـ حسن محمد علي دلباني ـ أحمد حسين حدرج.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان