إن وزراء الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والبيئة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 18041 تاريخ 11/11/2006 (قبول هبة عينية مقدمة من دولة الكويت لصالح وزارة البيئة للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشاطئ اللبناني)، لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 18042 تاريخ 11/11/2006 (قبول هبة عينية مقدمة من دولة النروج لصالح وزارة البيئة للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشاطئ اللبناني)، لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 18043 تاريخ 11/11/2006 (قبول هبة عينية مقدمة من دولة فرنسا لصالح وزارة البيئة للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشاطئ اللبناني)، لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 18044 تاريخ 11/11/2006 (قبول هبة عينية مقدمة من دولة اسبانيا لصالح وزارة البيئة للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشاطئ اللبناني)، لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 18045 تاريخ 11/11/2006 (قبول هبة عينية مقدمة من دولة فنلندا لصالح وزارة البيئة للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشاطئ اللبناني)، لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 18046 تاريخ 11/11/2006 (قبول هبة عينية مقدمة من دولة قبرص لصالح وزارة البيئة للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشاطئ اللبناني)، لا سيما المادة الثالثة منه،
يقررون ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنقل ملكية قسم من الهبات العينية المقدمة من دول الكويت، النروج، فرنسا، اسبانيا، فنلندا وقبرص إلى وزارة البيئة (بموجب المراسيم 18041/2006 و18042/2006 و18043/2006 و18044/2006 و18045/2006 و18046/2006)، والمبينة في الجداول الملحقة، إلى وزارة الدفاع الوطني.
مادة 2: تنقل ملكية قسم من الهبات العينية المقدمة من دول الكويت، النروج، فرنسا، اسبانيا، فنلندا وقبرص إلى وزارة البيئة (بموجب المراسيم 18041/2006 و18042/2006 و18043/2006 و18044/2006 و18045/2006 و18046/2006)، والمبينة في الجداول الملحقة، إلى وزارة الداخلية والبلديات.
مادة 3: عملا بالمادة الثالثة من المراسيم 18041/2006 و18042/2006 و18043/2006 و18044/2006 و18045/2006 و18046/2006، تقوم وزارتا الدفاع الوطني والداخلية والبلديات بصيانة المعدات والمواد التي انتقلت ملكيتها إليها بموجب المادتين الأولى والثانية من هذا القرار والمحافظة عليها واستعمالها عند الحاجة أو عند طلب وزارة البيئة لأغراض مكافحة التلوث النفطي في البيئة البحرية.
مادة 4: إن الفروقات بين الجداول المرفقة بهذا القرار والجداول المرفقة بالمراسيم 18041/2006 و18042/2006 و18043/2006 و18044/2006 و18045/2006 و18046/2006، عبارة عن معدات ومواد تم استهلاكها خلال عمليات إزالة التلوث النفطي من جراء حرب تموز 2006 (تموز 2006 ـ حزيران 2008).
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/10/2008
وزير البيئة
الإمضاء: د. طوني هـ. كرم
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر