المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة خباز للصيرفة لصاحبها جان إميل خباز» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 616
قرار Decision No. 10008 17/11/2008
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على كتاب السيد جان إميل خباز بصفته صاحب «مؤسسة خباز للصيرفة لصاحبها جان إميل خباز» تاريخ 16/9/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة خباز للصيرفة لصاحبها جان إميل خباز» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 616
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة