All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1782 01/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التجدد الرعوي في لبنان" مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1782
Date
01/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5502-5503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1782 تاريخ 01/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التجدد الرعوي في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15718 تاريخ 17/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التجدد الرعوي في لبنان". مركزها: ذوق مصبح - مقر الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحي الكائن في المجمع البطريركي - قضاء كسروان. غايتها: 1- في مجتمع عانى كثيرا من ويلات الحرب الطويلة، تهدف جمعية التجدد الرعوي الى اعادة تأهيل رعاة كنسيين وكهنة واكليريكيين وعلمانيين عاملين في مؤسسات كنسية، وذلك على الصعيد الروحي والفكري والعاطفي والجسدي، لتحسين ادائهم في مؤسسات الكنيسة وفي الجماعة. 2- تأمين الفرص والامكانيات للرعاة الكنسيين والكهنة والاكليريكيين والعلمانيين، للتجدد واستعادة الثقة بالذات لاستكشاف مكامن القوة والضعف لديهم، والتركيز على قدراتهم للتمكن من متابعة تحمل مسؤولياتهم ومضاعفتهم العناية بالآخرين وخدمتهم. 3- وبصورة عامة تحفيز الطاقات البشرية العاملة في مجالات العناية بالانسان، لاستعادة دورها في معالجة الصدمات، وخاصة في التخفيف من آثار الحرب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الاب جرجي عبدو صقر الين ارمينه ارام اماسيان لينه سمير مخيبر سعاد باترو الحاج املين نجيب طنوس نبيل كريم معمار باشي انطوان جرجي حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاب جرجي عبدو صقر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود