ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة راهبات المحبة - البيزنسون" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13748 تاريخ 18/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة راهبات المحبة - البيزنسون" مركزها: الحازمية - قرب الصياد - مبنى مدرسة راهبات المحبة، البيزنسون - قضاء بعبدا. غايتها: الغاية من تأسيس هذه الرابطة هي الافساح في المجال للتعارف بين طلاب المدرسة القدامى والتعاون الوثيق فيما بينهم لتعزيز مستواهم الروحي والاجتماعي والثقافي والتربوي والفني. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساره جوزيف بو نادر نيكول الياس بو خليل كارول الياس ديب ميراي ملحم راشد كابي كميل سمعان ريما انطوان شرفان ريمي جوزف عقيقي باسكال موريس الاسمر تاج سمير البنى رومي جان ابي رميا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة باسكال موريس الاسمر
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الاول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود