All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1785 01/12/2008

تأسيس جمعية سياسية باسم: "جمعية حركة لبنان غدا" مركزها: طريق المطار - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1785
Date
01/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5506-5507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1785 تاريخ 01/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "جمعية حركة لبنان غدا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9664 تاريخ 17/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "جمعية حركة لبنان غدا" مركزها: طريق المطار - ملك عياد جابر - مكتب المحامي رامي عليق - قضاء بعبدا. غايتها: 1- تعزيز حس المواطنة لدى كافة فئات الشعب اللبناني. 2- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني. 3- توعية المواطنين باتجاه محاربة الفساد في الادارة. 4- العمل على الغاء الطائفية السياسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فرانسواز الياس كامل رامي سلمان عليق منى محمد توفيق خليفه رفيق حسين الصباغ همداني ريم ريمون نعيمه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فرانسواز الياس كامل

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود