All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1788 02/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للغذاء والتغذية" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1788
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5508-5510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1788 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للغذاء والتغذية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 25076 تاريخ 2/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للغذاء والتغذية" مركزها: سن الفيل - مستشفى الحايك - ملك الدكتور سليم الحايك - قضاء المتن. غايتها: 1- تنمية الفكر العلمي والتقنية والتوعية في المجتمع في مجال الغذاء والتغذية وتنظيم الوجبات الغذائية. 2- تحقيق التواصل العلمي والمهني لاعضاء الجمعية، مع الهيئات والجمعيات الاخرى التي تعنى بعلوم الغذاء والتغذية وتنظيم الوجبات الغذائية وبالاخص الجمعية الاميركية لتنظيم الوجبات الغذائية، ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والاتحاد الاوروبي. 3- توعية المجتمع المدني والهيئات المسؤولة الخاصة والرسمية، بكل ما يعود الى الغذاء ومراقبة سلامة الاغذية وتنظيم الوجبات الغذائية. 4- تطوير الاداء العلمي والمهني والتقني لاعضاء الجمعية. 5- تقديم الدراسات والمشورة العلمية والفنية في مجال علوم الاغذية وتنظيم الوجبات الغذائية. 6- توعية وتثقيف المستهلك وخدمة المجتمع المدني في مجال الغذاء والتغذية وتنظيم الوجبات الغذائية، ومن اجل ذلك تصدر الجمعية النشرات الارشادية والتثقيفية اللازمة لتحقيق هذا الهدف. 7- تيسير تبادل الافكار والانتاج العلمي والتقني والمعرفة في مجال علوم الاغذية والتغذية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل الجمهورية اللبنانية وخارجها. 8- العمل على تعميمها واستصدار المواصفات والمؤشرات والمقاييس الوطنية الخاصة بالغذاء وتنظيم الوجبات الغذائية والعمل على تنفيذها وفق المقاييس العالمية. 9- انشاء كيان منظم لحاملي الشهادات الجامعية في علوم التغذية وتنظيم الوجبات الغذائية. 10- الاهتمام والتوعية واعداد الدراسات الخاصة بالصحة العامة والتغذية. 11- انشاء مركز او مراكز لتنمية المستوى العام فيما يتعلق بالمسائل المذكورة اعلاه. 12- القيام بمهام الامانة العامة للهيئة اللبنانية لمكافحة الجوع وتنظيم التنمية الغذائية ومن اجل هذه الغاية اجراء الاتصالات اللازمة مع منظمة الاغذية والزراعية للامم المتحدة، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. قسطنطين فواد ضاهر د. نجاة فايز يحي انطون يوسف عقل د. ميشال نصر د. عادل نجيب قرطاس د. جورج سليم حايك عاطف وفيق ادريس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عادل نجيب قرطاس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود