المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "شبكة المبادرات البديلة - عين" مركزها: صور - حي الرمل - شارع النبي اسماعيل - العقار رقم 1299 - القسم 12 - بناية عز الدين - الطابق الاول. غايتها: ان جمعية شبكة المبادرات البديلة - عين تسعى الى خلق مساحات لبلورة فكر نقدي متجدد. كما انها تعمل على تحفيز مبادرات ثقافية وفنية لخلق اطر تواصل وتفعيل التشبيك بين الجمعيات. 1- العمل على خلق ديناميكية ثقافية من خلال تنظيم النشاطات والمحاضرات والمؤتمرات واعداد نشرات وابحاث ودراسات، وتنظيم دورات تدريب وتأهيل مهني وحرفي والعمل على تنظيم معارض وانشاء اندية سينمائية. 2- العمل على التشبيك والتنسيق مع مختلف الجمعيات الاهلية والوطنية والاجنبية العاملة في مجال اهداف الجمعية في سبيل تطويرها، وتبادل المعلومات وتعزيز روابط المجتمع المدني. 3- واستعمال الوسائل الاعلامية المختلفة ووسائل التواصل الحديثة لتحقيق اهداف الجمعية. 4- تأليف لجان صداقة مع دول البحر المتوسط في سبيل تعزيز روابط الشراكة المتوسطية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الثقافة والفنون الوطنية والشعبية. 5- التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات واصحاب الاختصاصات وذلك لتحقيق اهدافها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سماح حسان حلواني رنا جواد طاهر ربى حسن موسى ناصر رضا عجمي لارا احمد فتحي قبطان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناصر رضا عجمي.