All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1790 02/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "شبكة المبادرات البديلة - عين" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1790
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5511-5513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1790 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "شبكة المبادرات البديلة - عين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12793 تاريخ 27/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "شبكة المبادرات البديلة - عين" مركزها: صور - حي الرمل - شارع النبي اسماعيل - العقار رقم 1299 - القسم 12 - بناية عز الدين - الطابق الاول. غايتها: ان جمعية شبكة المبادرات البديلة - عين تسعى الى خلق مساحات لبلورة فكر نقدي متجدد. كما انها تعمل على تحفيز مبادرات ثقافية وفنية لخلق اطر تواصل وتفعيل التشبيك بين الجمعيات. 1- العمل على خلق ديناميكية ثقافية من خلال تنظيم النشاطات والمحاضرات والمؤتمرات واعداد نشرات وابحاث ودراسات، وتنظيم دورات تدريب وتأهيل مهني وحرفي والعمل على تنظيم معارض وانشاء اندية سينمائية. 2- العمل على التشبيك والتنسيق مع مختلف الجمعيات الاهلية والوطنية والاجنبية العاملة في مجال اهداف الجمعية في سبيل تطويرها، وتبادل المعلومات وتعزيز روابط المجتمع المدني. 3- واستعمال الوسائل الاعلامية المختلفة ووسائل التواصل الحديثة لتحقيق اهداف الجمعية. 4- تأليف لجان صداقة مع دول البحر المتوسط في سبيل تعزيز روابط الشراكة المتوسطية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الثقافة والفنون الوطنية والشعبية. 5- التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات واصحاب الاختصاصات وذلك لتحقيق اهدافها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سماح حسان حلواني رنا جواد طاهر ربى حسن موسى ناصر رضا عجمي لارا احمد فتحي قبطان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناصر رضا عجمي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود