ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "النصف الآخر الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13692 تاريخ 17/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "النصف الآخر الثقافية الاجتماعية" مركزها: طرابس - شارع المطران - بناية الزبليط - الطابع الرابع. غايتها: 1- اقامة دورات تقوية لطلاب الشهادات في مختلف الاختصاصات. 2- تنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية والتربوية. 3- تقديم منح ومساعدات تربوية واجتماعية للطلاب والمعوزين ورعايتهم وكفالاتهم على المستويين التربوي والاجتماعي. 4- اعداد الدراسات والنشرات المختصة على المستويين الثقافي والتربوي. 5- افتتاح مراكز الدراسات والاحصاء للتنمية البشرية. 6- افتتاح المعاهد والمدارس والمراكز التربوية. 7- اصدار النشرات والمجلات الرقمية والمطبوعات كافة لخدمة اهداف الجمعية. 8- تأسيس المراكز المهنية الاكاديمية ومراكز التدريب المهاري اللاأكاديمي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناهده احمد عزام مريم محمد سعيد مهى محمد علي زيتونه ثائرة درويش العكاوي هدى محمد بياسي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ثائرة درويش العكاوي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود