ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008.
بناء على بيان العلم والخبر رقم 100/أد تاريخ 27/9/2004،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الصندوق الخيري للرعاية والاستشفاء لطائفة الموحدين الدروز" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15198 تاريخ 10/11/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: "الصندوق الخيري للرعاية والاستشفاء لطائفة الموحدين الدروز" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 100/أد تاريخ 27/9/2004. واصبح على النحو التالي: مركزها: عاليه - طريق بخشتيه - قرب الثانوية الرسمية - ملك د. عبد الله روضة. بدلا من: خلوات فالوغا - الشارع العام - ملك حكمت مكارم - قضاء بعبدا.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود