المادة 1
تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2008 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:
قرار Decision No. 1051 03/12/2008
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986 (تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)،
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 4/1/1997 (تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 1996)،
بناء على القرار رقم 1299/1 تاريخ 26/12/2002،
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 446 تاريخ 13/11/2008،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 24/11/2008 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم /842 تاريخ 13/11/2008،
يقرر ما يأتي:
تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2008 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:
تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986، ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
3 كانون الاول 2008 وزير المالية د. محمد شطح