All legislation

قرار Decision No. 1051 03/12/2008

تحديد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 2008

Type
قرار · Decision
Number
1051
Date
03/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5521-5522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1051 تاريخ 03/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تأليف الحكومة)،

بناء على القرار رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986 (تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)،

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)،

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 4/1/1997 (تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 1996)،

بناء على القرار رقم 1299/1 تاريخ 26/12/2002،

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 446 تاريخ 13/11/2008،

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 24/11/2008 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم /842 تاريخ 13/11/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2008 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:

المادة 2

تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986، ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

3 كانون الاول 2008 وزير المالية د. محمد شطح