المادة 1
تحدد اسعار مبيع اصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي لموسم العام 2007 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت كما يلي:
قرار Decision No. 1052 03/12/2008
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 .ر تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 971/1 تاريخ 2/11/2007 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)،
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 220 تاريخ 29/5/2008 وكتابها رقم 370 تاريخ 16/9/2008،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 20/9/2008 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 432 تاريخ 29/5/2008 وكتابه رقم 683 تاريخ 16/9/2008،
يقرر ما يأتي:
تحدد اسعار مبيع اصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي لموسم العام 2007 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت كما يلي:
تحدد اسعار مبيع اصناف تبغ ورق البقاع المعد للتصدير للعام 2007 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت كما يلي:
يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية، زيادة او نقصانا بنسبة لا تتعدى ال 5%، وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر التعديل على ان يتم ذلك بعد اخذ موافقة مفوض الحكومة.
في حال عدم قيام الجهة المستوردة باستلام وشحن كمية التبغ المحددة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ اعلامها بوسائل التبليغ المتبعة بأن الكمية المذكورة المخصصة لها اصبحت جاهزة للتسليم، تضاف زيادة "مقدارها 1.50% (واحد ونصف بالمائة) عن كل شهر او كسر الشهر على الاسعار المحددة بموجب المادتين من هذا القرار لكل اصناف التبغ الورق.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
3 كانون الاول 2008 وزير المالية د. محمد شطح