All legislation

قرار Decision No. 730 04/12/2008

تبنيد رقم 673 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
730
Date
04/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5527-5528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 730 تاريخ 04/12/2008
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة Unilever Levant تاريخ 14 آب 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 19114/2008، بتاريخ 29 تشرين الاول 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الاصناف المسماة "Jif Power Cream bathroom Spray وJif Power Cream Spray with Bleach وJif Power Cream Kitchen Spray" في البند التعريفي 3402.20 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبارها من المحضرات المعدة لتنظيف الاسطح في المطابخ والحمامات، بشكل سائل، المشمولة بشروحات البند 34.02.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 4 كانون الاول 2008 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي