ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة Unilever Levant تاريخ 14 آب 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 19114/2008، بتاريخ 29 تشرين الاول 2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الاصناف المسماة "Jif Power Cream bathroom Spray وJif Power Cream Spray with Bleach وJif Power Cream Kitchen Spray" في البند التعريفي 3402.20 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبارها من المحضرات المعدة لتنظيف الاسطح في المطابخ والحمامات، بشكل سائل، المشمولة بشروحات البند 34.02.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 4 كانون الاول 2008
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي