المادة 1
- في التعديل - ان الشركة الوطنية - الخطوط الجوية الملكية المغربية، المسجلة بتاريخ 31/5/1979 تحت رقم 850 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 4/11/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12694/2008، بأنها عينت السيد كمال تريكي M. Kamal TRIKI، ممثلا اقليميا لها في لبنان بدلا من السيد احمد الحناوي، وذلك بموجب القرار الصادر في 26/3/2008 والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1/7/2008. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.