المادة 1
- في التعديل - ان شركة ديار للتطوير، المسجلة بتاريخ 17/11/2004 تحت رقم 2313 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 8/11/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12915/2008، بانها اوكلت السيد واصف عبد النبي سرحان للقيام بادارة مكتبها التمثيلي في لبنان متمتعا بالصلاحيات الواردة في سند الوكالة. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.