All legislation

مرسوم Decree No. 866 13/12/2008

قبول هبة مقدمة من جمعية الإغائة الإسلامية عبر العالم ـ فرنسا لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
866
Date
13/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 5973-5974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 866 تاريخ 13/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم ـ فرنسا وهي عبارة عن ملابس نسائية وحاجات أطفال وأغطية دخلت عبر مرفأ بيروت بموجب إذن خاص رقم 581/2006 تاريخ 12/9/2006.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الإمضاء: محمد شطح