All legislation

مرسوم Decree No. 868 13/12/2008

تعيين أعضاء لدى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
868
Date
13/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6005-6006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 868 تاريخ 13/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) لاسيما المادة 357 منه، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 9693 تاريخ 21/2/2003 (تعيين أعضاء لدى المجلس العدلي)،

بناء على المرسومين رقم 14431 و475 تاريخ 23/5/2005 و9/10/2008 المتضمنين إنهاء خدمة القاضيين السابقين السيدين غسان أبو علوان وعفيف شمس الدين لبلوغهما السن القانونية،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/10/2008،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء لدى المجلس العدلي على النحو التالي: سمير عالية: رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز - عضوا اصيلا سامي منصور: رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز - عضوا اصيلا نعمة لحود: رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز - عضوا رديفا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح