إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) لاسيما المادة 357 منه، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 9693 تاريخ 21/2/2003 (تعيين أعضاء لدى المجلس العدلي)،
بناء على المرسومين رقم 14431 و475 تاريخ 23/5/2005 و9/10/2008 المتضمنين إنهاء خدمة القاضيين السابقين السيدين غسان أبو علوان وعفيف شمس الدين لبلوغهما السن القانونية،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/10/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء لدى المجلس العدلي على النحو التالي: سمير عالية: رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز - عضوا اصيلا سامي منصور: رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز - عضوا اصيلا نعمة لحود: رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز - عضوا رديفا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: إبراهيم نجار
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح