All legislation

مرسوم Decree No. 893 13/12/2008

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من بنك الاعتماد اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
893
Date
13/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6006-6007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 893 تاريخ 13/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بنك الاعتماد اللبناني لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن تكليف مهندسين وعمال لدراسة وتنفيذ مشروع إنشاء /10/ اسطبلات للخيول لنادي الفروسية في ثكنة القوى السيارة في الضبية ضمن مبلغ /30.000/د.أ. أي ما يعادل /45.225.000/ل.ل. (خمسة وأربعون مليونا ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح