المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /413.472.000/ل.ل. (أربعماية وثلاثة عشر مليونا وأربعماية واثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 5 ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية. الوظيفة 119ـ خدمات عامة أخرى. البند 12ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /413.472.000/ل.ل. (أربعماية وثلاثة عشر مليونا وأربعماية واثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير).