إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رزق محمد فلا، المسجل برقم 4848 تاريخ 2/4/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد و ذخائرها و رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2006،
بناء على المرسوم رقم 15144 تاريخ 10/9/2005 القاضي بتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد رزق محمد فلا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في الهرمل ـ حي الحارة ـ العقار رقم 1408 ـ مقابل عيادة الدكتور مأمون الأصيل ـ ملك فاطمة سعيد قاسم ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع، للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2008.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر