All legislation

مرسوم Decree No. 921 17/12/2008

تجديد رخضة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
921
Date
17/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6010-6011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 921 تاريخ 17/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جو إدوار الدبس، المسجل برقم 11408 تاريخ 1/9/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2008،

بناء على المرسوم رقم 13377 تاريخ 10/9/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جو إدوار الدبس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الجميزة ـ شارع غورو ـ قرب مخفر الدرك ـ محافظة مدينة بيروت، للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر