المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: الملتقى للطباعة والنشر والخدمات الاعلامية المساهمة تابعة، ذات الجنسية: الليبية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ دينار ليبي، فقط مليار دينار ليبي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: طرابلس بالجماهيرية العظمى/حي الاندلس، تقدمت بتاريخ 3/11/2008 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 3/11/2008 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1303976/00139 تاريخ 7/11/2008 والمستند المتعلق بتعيين امبية عمر امبية ممثلا ووكيلا لها في لبنان، واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. اما موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو الطباعة والنشر والخدمات الاعلامية بجميع انواعها، اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي، ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية.