المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: United Trademark And Patent Services Limited ذات الجنسية: من جزر العذراء البريطانية والبالغ رأسمالها يسمح للشركة اصدار ما لا يزيد عن /50.000/ سهم فقط خمسين الف سهم تكون قيمة كل سهم /1/ دولار اميركي، والمتخذة مركزا رئيسيا لها: at the offices of Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, P.O Box 146 Road Town, Tortola, British Virgin Islands تقدمت بتاريخ 6/11/2008 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 6/11/2008 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم تاريخ 11/2008 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد فروخ عرفان خان Mr. Muhammad Farrukh Irfan Khan مديرا لها في لبنان، واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. اما موضوعها في لبنان: ما من حدود على العمل الذي قد تمارسه الشركة والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر الخدمات والاستشارات القانونية وخدمات الملكية الفكرية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي، ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية.