All legislation

مرسوم Decree No. 903 16/12/2008

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ للجامعة اللبنانية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
903
Date
16/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6014-6015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 903 تاريخ 16/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الجامعة اللبنانية الأميركية من التابعية الأميركية المسجل برقم 66/2008/أ تاريخ 21/8/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الأميركية، من التابعية الأميركية بتملك العقار رقم 3752 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 2000 م.م. والغاية من التملك هي لأهداف تربوية وتعليمية. على الجهة المرخص لها أن تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تنجز، في مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقار موضوع التملك وتخصصه في الغاية التي من أجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو إلغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 كانون الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح