All legislation

مرسوم Decree No. 871 13/12/2008

تصديق تخطيط طريق الكحلونية ـ مزرعة الشوف (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
871
Date
13/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6018-6035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 871 تاريخ 13/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الكحلونية ـ مزرعة الشوف (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم P1 كيلومتر 000.00+0 إلى الوتد رقم P88 كيلومتر 237.37+1 ومن الوتد رقم OT66 كيلومتر 0.000.00 إلى الوتد رقم PP11 كليومتر 154.32+0 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريق محليا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي